Sabtu, 15 Juni 2019

Uang Saku Untuk Beli Rokok Buat Beli Lain, Bolehkah ?

Assalamu'alaikum...
Piye jajal..
ono uwong nyangoni duit kon ge tuku rokok tapi malah di ge tuku liane..
Oleh ora...??? ( Kang Athhar Mus )

Jawaban

di permasalahan ini ada dua kemungkinan :

1. Jika tidak ada indikasi ( tanda-tanda) bahwa pernyataan pemberi yang semacam itu hanyalah sebuah penghias kata dalam memberi, maka penerima tidak diperbolehkan untuk mengalokasikan atau memanfaatkan pemberian untuk selain yang telah ditentukan.

2. Jika terdapat indikasi semacam itu (seperti ungkapan pemberi “Ini uang saku sekedar untuk membeli bensin atau rokok”) sebagaimana yang berlaku, maka penerima boleh mengalokasikan sesuai kehendaknya. Wallahu a’lam bis shawab.
intinya Jika uangkapan itu hanya basa-basi dari sang wahib ( pemberi) maka tidak wajib untuk membeli rokok saja (ia bebas menggunakannya).
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 2 صحـ : 271 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اَلتَّاسِعَةُ أَعْطَاهُ دِرْهَماً وَقَالَ اُدْخُلْ بِهِ الْحَمَّامَ أَوْ دَرَاهِمَ وَقَالَ اِشْتَرْ بِهَا لِنَفْسِكَ عَمَامَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ إِنْ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ مِلْكَهُ وَتَصَرَّفَ فِيْهِ كَيْفَ شَاءَ وَإِنْ كَانَ غَرْضُهُ تَحْصِيْلَ مَا عَيَّنَهُ لِمَا رَأَى بِهِ مِنَ الشّعث وَالْوَسْخِ أَوْ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ مَكْشُوْفُ الرَّأْسِ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ إِلَى غَيْرِ مَا عَيَّنَهُ اهـ
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 206 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( تَنْبِيهٌ ) مَتَى حَلَّ لَهُ اْلأَخْذُ وَأَعْطَاهُ ِلأَجْلِ صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُ مَا أَخَذَهُ فِي غَيْرِهَا فَلَوْ أَعْطَاهُ دِرْهَمًا لِيَأْخُذَ بِهِ رَغِيفًا لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُهُ فِي إدَامٍ مَثَلًا أَوْ أَعْطَاهُ رَغِيفًا لِيَأْكُلَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلاَ التَّصَدُّقُ بِهِ وَهَكَذَا إلاَ إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ بِأَنْ ذَكَرَ الصِّفَةَ لِنَحْوِ تَجَمُّلٍ كَقَوْلِهِ لِتَشْرَبَ بِهِ قَهْوَةً مَثَلًا فَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِيمَا شَاءَ اهـ
بغية المسترشدين (ص: 367) مكتبة الشاملة
فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة

حاشية الجمل (16/ 216)
( تَنْبِيهٌ ) مَتَى حَلَّ لَهُ الْأَخْذُ وَأَعْطَاهُ لِأَجْلِ صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُ مَا أَخَذَهُ فِي غَيْرِهَا فَلَوْ أَعْطَاهُ دِرْهَمًا لِيَأْخُذَ بِهِ رَغِيفًا لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُهُ فِي إدَامٍ مَثَلًا أَوْ أَعْطَاهُ رَغِيفًا لِيَأْكُلَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا التَّصَدُّقُ بِهِ وَهَكَذَا إلَّا إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ بِأَنْ ذَكَرَ الصِّفَةَ لِنَحْوِ تَجَمُّلٍ كَقَوْلِهِ لِتَشْرَبَ بِهِ قَهْوَةً مَثَلًا فَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِيمَا شَاءَ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar